( وسائر الحيوان ) أي باقيه ما عدا الآدمي إلا الصيد في الحرم  أو على المحرم  لما مر أنه يضمن بمثله للنص تضمن نفسه ( بالقيمة ) أي أقصاها كما يعلم مما يأتي  ،  وأجزاؤه بما نقص منها لأنه لا يشبه الآدمي بل الجماد  ،  وحمل كلام المصنف  على ما تقرر أولى من تخصيص الإسنوي  له بالإجزاء قال :  [ ص: 161 ] لأن ضمان نفسه بالقيمة يشارك فيه القن . ووجه ما مر أن أجزاءه كنفسه  ،  بخلاف القن فحمل كلامه على هذا التعميم المختص به ليفرق به بينه وبين القن أولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					