( ولا تضمن الخمر ) ولو محترمة لذمي  لانتفاء قيمتها كسائر النجاسات  ،  ومثل ذلك الدهن والماء فيما يظهر  ،  ومراده بالخمر ما يشمل النبيذ . قال الماوردي    : إلا أنه لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد لئلا يتوجه عليه الغرم عند بعض الأئمة ; فإنه عند  أبي حنيفة  مال وظاهر كما أفاده الشيخ  أن الحاكم المقلد لمن يرى إراقته كالمجتهد في ذلك  ،  ولا نظر هنا لكون من هو له يعتقد حله أو حرمته  ،  خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي  لأن ذلك إنما هو بالنسبة لوجوب الإنكار لما يأتي أنه إنما يكون في مجمع عليه أو ما يعتقد الفاعل تحريمه  ،  وقد قال المصنف    : الحشيشة مسكرة  ،  فعليه يتجه إلحاقها بالخمر في عدم الضمان كما قاله الإسنوي  وغيره  ،  وما نظر به فيه من أنها طاهرة يصح بيعها فيحمل على ما إذا فوتها على مريد أكلها وانحصر تفويتها في إتلافها  ،  يرد بأن الشارع متشوف لإتلاف المسكر فانتفى الضمان فيها حينئذ ( ولا تراق ) هي فبقية المسكرات ( أولى على ذمي ) ومثله معاهد ومؤمن فيما يظهر لأنهم مقرون على الانتفاع بها بمعنى أنهم لا يتعرض لهم فيه ( إلا أن يظهر شربها أو بيعها ) أو هبتها أو نحو ذلك ولو من مثله بأن يطلع  [ ص: 168 ] عليه من غير تجسس فتراق عليه  ،  وآلة اللهو والخنزير مثلها في ذلك . قال الإمام    : وبأن يسمع الآلة من ليس في دارهم : أي محلتهم  ،  ومحله حيث كانوا بين أظهرنا وإن انفردوا بمحلة من البلد  ،  فإن انفردوا ببلد : أي بأن لم يخالطهم مسلم كما هو ظاهر لم نتعرض لهم ( وترد عليه ) عند أخذها ولم يظهرها ( إن بقيت العين ) لإقراره عليها  ،  ومؤنة ردها على الغاصب كما في الروضة كأصلها وإن نوزع فيه ( وكذا المحترمة ) وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية فشمل ما لو لم يقصد شيئا على الأصح  ،  أو قصد الخلية أو شرب عصيرها أو طبخه دبسا  ،  أو انتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده  ،  أو عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون  ،  أو قصد الخمرية ثم مات  ،  أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم . والاتخاذ يكون في الابتداء بشرط أن لا يطرأ بعده قصد يفسده  ،  فلو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس . وقولهم على الغاصب إراقة الخمر محمول على ما لو كانت بقصد الخمرية لعدم احترامها وإلا فلا يجوز له إراقتها وإن قال ابن العماد    : إن وجوب إراقتها ظاهر متجه  ،  لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله  ،  وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح   ( إذا غصبت من مسلم   )  يجب ردها ما دامت العين باقية إذ له إمساكها لتصير خلا  ،  أما غير المحترمة وهي ما عصر بقصد الخمرية فتراق ولا ترد عليه  ،  ومن أظهر خمرا وزعم أنها خمر خل  لم يقبل منه كما نقله الإمام  عن طوائف  ،  وإلا لاتخذ الفساق ذلك وسيلة إلى إفشاء الخمور وإظهارها . نعم لو كان معلوم الورع مشهور التقوى قبل منه  ،  ويؤيده قول الإمام لو شهدت مخايل أنها محترمة لم يتعرض لها . 
     	
		
				
						
						
