( وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما ) من كل منفعة يستأجر عليها ( بالتفويت )  بالاستعمال ( والفوات ) وهو ضياع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار ( في يد عادية ) لأن المنافع متقومة فضمنت بالغصب كالأعيان  ،  سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا كما يأتي  ،  فلو كان للمغصوب أجرة متفاوتة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلها  ،  ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة باستقراره في الذمة عما قبله وما بعده بخلاف القيمة  ،  وتوهم بعضهم استواءهما في اعتبار الأقصى  ،  فإن كان له صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها  ،  وإلا فأجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن  ،  أما ما لا منفعة له أو كانت مما لا يجوز استئجاره لها كحبة حنطة وكلب وآلة لهو فلا أجرة له . ولو اصطاد الغاصب به فهو له كما لو اصطاد بشبكة أو قوس غصبهما ونصبهما  لأنه آلة فقط  ،  بخلاف ما لو غصب رقيقا واصطاد له  فإنه يضمن صيده إن وضع يده عليه لأنه على ملك مالكه وأجرته أيضا إذ ربما استعمله مالكه في غير ذلك  ،  ولو أتلف ولد دابة تحلب فانقطع لبنها بسببه  لزمه مع قيمته أرش نقصها وهو ما بين قيمتها حلوبا وقيمتها ولا لبن فيها  ،  ولو غصب برا قيمته خمسون فطحنه فصارت عشرين فخبزه فصارت خمسين فأتلفه  لزمه ثمانون  ،  ولا يجبر النقص الحاصل بالطحن بزيادة الخبز لأن صفة الطحن غير صفة الخبز  ،  كما لو غصب ذا حرفة فنسيها ثم علمه حرفة أخرى .  
     	
		
				
						
						
