( ولو )   ( غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل ) عنده    ( فالأصح أن الخل للمالك ) لأنه عين ماله وإنما انتقل من صفة إلى أخرى ( وعلى الغاصب الأرش )  [ ص: 181 ] لنقصه ( إن كان الخل أنقص قيمة ) من العصير لحصوله في يده  ،  وإن لم تنقص قيمته اقتصر عليه . والثاني يلزمه مثل العصير لأنه بالتخمر كالتالف والخل على هذا للمالك في الأصح لأنه فرع ملكه  ،  ويجري الخلاف فيما لو غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت أو بزر قز فصار قزا    . وخرج بثم تخلل ما لو تخمر ولم يتخلل فيلزمه مثل العصير لفوات المالية وعليه إراقة الخمر إن عصرها بقصد الخمرية وإلا فلا تجوز له إراقتها لاحترامها  ،  ولا يجب ردها للمالك لأن رد مثل العصير قائم مقامه من كل وجه  ،  بخلاف ما مر في جلد الشاة آنفا  ،  كذا قاله بعض الشراح . والأوجه أنه للمغصوب منه كجلد الميتة ( ولو )   ( غصب خمرا فتخللت ) عنده ( أو جلد ميتة ) يطهر بالدباغ ( فدبغه )    ( فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه ) لأنهما فرعا ملكه  ،  فإن تلف في يده ضمنهما . والثاني هما للغاصب لحصول المالية عنده  ،  وخرج بغصب ما لو أعرض عنهما وهو ممن يعتد بإعراضه فيملكه آخذه . وقضية تعليل الأول إخراج الخمرة غير المحترمة  ،  وبه جزم الإمام  وسوى المتولي  بينهما . قال الشيخ    : وهو الأوجه ما لم يعرض المالك عنها  ،  فإن أعرض لم يجب ردها عليه وليس للمالك استردادها  ،  وإعراض المالك عنها كإعراضه عن الخمر  ،  وإذا لم يعرض عنه لزم الغاصب رده لعموم الخبر لأنه منتفع به  ،  ولو أتلف جلدا لم يدبغ فادعى مالكه تذكيته والمتلف عدمها  صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التزكية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					