ولو غصب ورقا وكتب عليه قرآنا أو غيره  كان كالهالك كما قاله ابن الصباغ  ،  واعتمده الوالد  رحمه الله لأنه لا يمكن رده بحاله خلافا لمن ذهب إلى أنه كالصبغ فيما مر  ،  والطريق الثاني قولان : أحدهما ما مر والثاني يشتركان في المخلوط وللمغصوب منه قدر حقه من المخلوط ( وللغاصب أن يعطيه ) أي المالك وإن أبى ( من غير المخلوط ) لانتقال الحق إلى ذمته  ،  ولما مر من أن المختلط صار كالهالك ومن المخلوط إن خلطه له أو أجود مطلقا أو بأردأ إن رضي  ،  والقول بأن الغاصب ليس أولى من المالك بملك الكل بل الهالك أولى به لانتفاء تعديه ممنوع  ،  إذ المغصوب لما تعذر رد عينه لمالكه بسبب يقتضي شغل ذمة الغاصب به لتعديه مع تمكين المالك من أخذ بدله حالا جعل كالهالك للضرورة  ،  وذلك غير موجود في المالك لعدم تعد يقتضي ضمان ما للغاصب  ،  فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء وبفرض لزومه لا يلزمه الفور ففيه حيف ظاهر  ،  وقد يوجد الملك مع انتفاء الرضا للضرورة كأخذ مضطر طعام غيره قهرا عليه لنفسه أو لدابته  ،  وليس إباق الرقيق كالخلط حتى يملكه الغاصب لرجاء عوده فلزمه قيمته للحيلولة ولا ضرورة لكونها للفيصولة  ،  وإنما لم يرجحوا قول الشركة لأنه صار مشاعا ففيه تملك كل حق الآخر بغير إذنه أيضا  ،  بخلاف ما إذا علقنا حقه بالذمة فيتصرف فيه حالا بحوالة أو نحوها  ،  ولهذا صوب الزركشي  قول الهلاك . 
قال : ويندفع المحذور بمنع الغاصب  [ ص: 189 ] من التصرف فيه وعدم نفوذه منه . 
حتى يدفع البدل كما مر  ،  وإذا كان المالك لو ملكه ذلك بعوض لم يتصرف حتى رضي بذمته  ،  فمع عدم رضاه بالأولى قال بعضهم : كيف يستبعد القول بالملك وهو موجود في المذاهب الأربعة بل اتسعت دائرته عند الحنفية والمالكية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					