( ولو )   ( وطئ المغصوبة ) الغاصب ( عالما بالتحريم ) ولم يكن أصلا لمالكها    ( حد ) وإن جهلت لأنه زان ( وإن جهل ) تحريم الزنا مطلقا أو نشأ بعيدا عن العلماء ( فلا حد ) للشبهة ( وفي الحالين ) أي حالي علمه وجهله ( يجب المهر ) لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية  ،  لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد  ،  وإن وطئها مرة عالما وأخرى جاهلا فمهران كما سيأتي في الصداق ( إلا أن تطاوعه ) عالمة بالتحريم  [ ص: 191 ] كما يفهم من قوله الآتي إن علمت ( لا يجب ) مهر ( على الصحيح ) لأنها زانية وقد نهى عن مهر البغي . 
والثاني يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها . وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول ( وعليها الحد إن علمت ) بالتحريم كزناها  ،  وكالزانية مرتدة ماتت على ردتها  ،  وتقدم أنه يجب لها هنا أرش البكارة ومهر ثيب   ( ووطء المشتري من الغاصب كوطئه ) أي الغاصب ( في الحد والمهر )  وأرش البكارة أيضا إن كانت بكرا لاشتراكهما في وضع اليد على ملك الغير بغير حق . 
نعم تقبل دعواه هنا الجهل مطلقا ما لم يقل : علمت الغصب فيشترط عذر من نحو قرب إسلام مع عدم مخالطتنا أو خالط وأمكن اشتباه ذلك عليه ( فإن غرمه ) أي المالك المشتري المهر ( لم يرجع به ) المشتري ( على الغاصب في الأظهر ) لأنه الذي انتفع وباشر الإتلاف  ،  وكذا أرش البكارة لأنه بدل جزء منها أتلفه . 
والثاني يرجع إن جهل الغصب لأنه لم يدخل في العقد على ضمانه فيرجع به على البائع لأنه غره بالبيع ( وإن )   ( أحبل ) الغاصب أو المشتري منه المغصوبة ( عالما بالتحريم )    ( فالولد رقيق غير نسيب ) لما مر أنه زنا  ،  فلو انفصل حيا فمضمون على الغاصب  ،  أو ميتا بجناية فبدله للسيد  ،  أو بغيرها ففي وجوب ضمانه على المحيل وجهان  ،  أوجههما كما قاله أبو إسحاق  وغيره عدمه ; لأن حياته غير متيقنة ويجري الوجهان في حمل بهيمة مغصوبة انفصل ميتا  ،  واقتصار الشارح  على حكاية الضمان لثبوت  [ ص: 192 ] اليد عليه تبعا لأمه تبع فيه الرافعي  هنا  ،  وقال : إنه ظاهر النص  ،  لكن صحح بعد ذلك بأوراق عدم الضمان  ،  وقواه في الشرح الصغير ( وإن جهل ) التحريم ( فحر ) من أصله لا أنه انعقد رقيقا ثم عتق كما قال في المطلب المشهور ( نسيب ) للشبهة ( وعليه ) إذا انفصل حيا حياة مستقرة ( قيمته ) بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه  ،  فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الجاني ضمانه وهي عشر قيمة أمه  ،  كما يضمن الجنين الحر بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك مما يأتي في الجراح فتضمين المالك للغاصب وللمشتري منه بذلك  ،  وسيأتي ثم إن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة ; لأنا نقدره قنا في حقه  ،  والغرة مؤجلة فلا يغرم الواطئ حتى يأخذها  ،  قال المتولي  ،  وتوقف الإمام  فيه أو بغير جناية فلا ضمان لانتفاء تيقن حياته  ،  ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا على القول بضمانه ; لأن الحمل لا يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم  ،  ولو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه فيما يظهر من تردد للأذرعي  ،  ورجحه بعضهم أيضا كما أفهمه تعليلهم الميت بأنا لم نتيقن حياته  ،  واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين  ،  وعلم مما مر لزوم المهر وقيمة الولد للغاصب والمشتري منه  ،  وإن أذن المالك في الوطء وهو الأصح والعبرة بقيمته ( يوم الانفصال ) لتعذر التقويم قبله ويلزمه أرش نقص الولادة ( ويرجع بها ) أي بالقيمة ( المشتري على الغاصب ) لأنه غره بالبيع  ،  وغرمها ليس من قضية الشراء  ،  بل قضيته أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة  ،  وما وقع في الروضة بخط المصنف  من قوله ولا يرجع نسب لسبق القلم ( ولو تلف المغصوب عند المشتري ) من الغاصب ( وغرمه ) لمالكه ( لم يرجع ) بما غرمه على الغاصب عالما أو جاهلا وإنما يرجع عليه بالثمن ( وكذا ) لا يرجع بالأرش الذي غرمه ( لو تعيب عنده ) بآفة ( في الأظهر ) تسوية بين الجملة والإجزاء . 
والثاني يرجع للتغرير بالبيع  ،  أما إذا كان بفعله فلا يرجع قطعا ( ولا يرجع ) عليه ( بغرم  [ ص: 193 ] منفعة استوفاها ) كلبس وركوب وسكنى في الأظهر لما مر ( في المهر ) ومقابل الراجح يقول غره بالبيع ( ويرجع ) عليه ( بغرم ما تلف عنده ) من المنافع ونحوها كثمر ونتاج وكسب من غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلها  ،  وشمول العبارة للعين غير مراد لتقدم حكمه  ،  وكلامه هذا إنما هو في المنفعة والفوائد من قبيل المنفعة ( وبأرش نقص ) بالمهملة ( بنائه وغراسه إذا نقض ) بالمعجمة من جهة ملك الأرض ( في الأصح ) فيهما أما الأولى فلأنه لم يتلفها ولم يلتزم ضمانها بالعقد  ،  وأما الثانية فلأنه غره بالبيع والثاني في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه وفي الثانية يقول كأن بالبناء والغراس يتلف ماله ( وكلما ) أي شيء ( لو غرمه المشتري رجع به ) على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده وقيمة الولد ( لو غرمه الغاصب ) ابتداء ( لم يرجع به على المشتري ) لأن القرار على الغاصب فقط ( وما لا ) أي وكلما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجراء ومنافع استوفاها ( فيرجع ) به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري لأن القرار عليه فقط لتلفه تحت يده . 
نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا لأنه مقر بأن المغصوب منه ظالم له والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه  ،  ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت قبض المشتري إلى التلف لأنه لم يدخل في ضمان المشتري  ،  ولا تستثنى هذه لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور ( قلت    ) كما قال الرافعي  في الشرح ( وكل من انبنت ) بنونين ثانية ورابعة كما بخطه ( يده على يد الغاصب فكالمشتري ) فيما مر من الرجوع وعدمه ( والله أعلم ) قال الإسنوي    : وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال : والأيدي المترتبة على يد الغاصب  أيدي ضمان إلى آخره  ،  فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					