( ولا شفعة في حجرة ) مشتركة باع أحدهما نصيبه منها ، وقد ( بنيت على سقف مشترك ) بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما إذ لا قرار لها ، فهي كالمنقول ( وكذا مشترك في الأصح ) ; لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك .
والثاني يجعله كالأرض ، ولو اشتركا في سفل واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل أخذ الشريك هذا فقط ; لأن العلو لا شركة فيه ، وكذا لو كانت الأرض مشتركة ، وفيها أشجار لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة له في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر ( وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة ) منه بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان يقصد منه قبلها ( كحمام ورحى ) صغيرين لا يمكن تعددهما ( لا شفعة فيه في الأصح ) بخلاف ما لو كانا كبيرين لأن علة ثبوتها في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إلى الشريك بالمرافق ، وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه [ ص: 198 ] بالبيع له ، فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه فعلم ثبوتها في كل ما يجبر الشريك على قسمته كمالك عشر دار صغيرة باع شريكه باقيها ، بخلاف عكسه لإجبار الأول على القسمة دون الثاني كما يعلم مما يأتي ، وعدل عن تعبير أصله بطاحونة إلى رحى لأنه أخصر ، ودعوى أن الطاحونة تطلق في العرف على المكان والرحى على الحجر وأنه غير مراد هنا لأنه منقول ، وإنما يؤخذ تبعا للمكان فالمراد المحل المعد للطحن ، وحينئذ فتعبير المحرر أولى غير سديدة لأن هذا عرف طار والذي تقرر ترادفهما في اللغة فلا إيراد


