ثم ( وإنما )   ( تثبت فيما ملك بمعاوضة ) محضة أو غيرها  بالنص في البيع وبالقياس في غيره بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر فخرج ما ملك بغيرها كإرث ووصية وهبة بلا ثواب ( ملكا لازما  [ ص: 200 ] متأخرا ) سببه ( عن ) سبب ( ملك الشفيع ) وسيذكر محترزات ذلك  ،  فالمحضة ( كمبيع و ) غيرها نحو   ( مهر وعوض خلع و ) عوض ( صلح دم ) في قتل عمد ( و ) عوض صلح عن ( نجوم   )  بناء على صحة الاعتياض عنها  ،  وهو ما نص عليه وصححه جمع  ،  لكن الذي جزما به في بابها المنع لأنها غير مستقرة  ،  وهو المعتمد  ،  ويصح عطف نجوم على بيع والقول بتعين التقدير الأول فيه ; لأن عقد الكتابة بالشقص غير ممكن لعدم تصور ثبوته في الذمة  ،  والمعين لا يملكه العبد ممنوع بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع : أي وعوض نجوم بأن يملك شقصا ويعوضه السيد عن النجوم ( وأجرة ورأس مال سلم    ) لحصولهما بالمعاوضة ( ولو )   ( شرط ) أو ثبت من غير شرط كخيار المجلس ( في البيع الخيار لهما أو للبائع )    ( لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار ) لأن المشتري لم يملك فيهما إذ هو في الأولى موقوف وفي الثانية ملك البائع  ،  وهذا محترز ملك كما احترز به أيضا عما جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل  ،  وعلى القول المرجوح يملك المشتري هو محترز لازما ( وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ ) بها ( إن قلنا الملك للمشتري ) وهو الأصح إذ لا حق فيه لغيره  ،  ولا يرد هذا على لازما لأنه لكونه يئول إلى اللزوم مع إفادته الملك للمشتري كاللازم أولا منه لازم من جهة البائع  ،  فاندفع القول بأن اللزوم قيد مضر ولا يقال فيما لو كان لهما أو للبائع أنه آيل إلى اللزوم لخروج ذلك بقوله ملك إذ لا ملك للمشتري فيهما . 
وقال الزركشي    : ينبغي أن ينتقل الخيار الثابت للمشتري إلى الشفيع ويأخذ الملك بصفته لأنه قائم مقامه كما في الوارث مع المورث ولم يذكروه  ،  والأوجه خلافه . وقياس الشفيع على الوارث ممنوع ( وإلا ) أي وإن قلنا : الملك للبائع أو موقوف ( فلا ) يؤخذ لبقاء ملك البائع أو انتظار عوده 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					