( ولو )   ( اشترى اثنان ) معا ( دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر )  لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلخ . 
وحاصله كما أشرت إليه أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ عنه عن سبب ملك الآخذ  ،  فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت  فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني  ،  ولا شفعة للثاني  ،  وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول  ،  وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر ( ولو )   ( كان للمشتري شرك ) بكسر الشين ( في الأرض ) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم حصته لأحد شريكيه    ( فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ) وهي السدس  ،  كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة . 
والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري ; لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها عن نفسه . وأجاب الأول بأنا لا نقول :  [ ص: 202 ] إن المشتري استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته  ،  فلو ترك المشتري حقه لم يلزم الشفيع أخذه 
     	
		
				
						
						
