( ويشترط لصحته كون المال دراهم أو ) هي مانعة  [ ص: 221 ] خلو لا جمع ( دنانير خالصة   )  بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل  ،  والوثوق بالربح جوز للحاجة فكان خاصا بما يروج غالبا وهو النقد المضروب لأنه ثمن الأشياء  ،  ولو أبطله السلطان جاز عقده عليه كما بحثه ابن الرفعة  وتنظير الأذرعي  فيه بأنه قد يعز وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة يرد بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به ( فلا يجوز على تبر    ) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء في ذلك القراضة وغيرها وتسمية الفضة به تغليب ( وحلي ) وسبائك لاختلاف قيمها ( ومغشوش ) وإن راج وعلم قدر غشه وجاز التعامل به  ،  نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني  وقيل إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي  وغيره ( وعروض ) مثلية أو متقومة لما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					