( و ) كونه ( مسلما إلى العامل ) بحيث يستقل بيده عليه لا أن المراد تسلمه وقت العقد ولا في المجلس  ،  بل أن لا يشترط عدم تسلمه كما أفاده قوله   ( فلا يجوز ) ولا يصح ( شرط كون المال في يد المالك   )  أو غيره لاحتمال أن لا يجده عند الحاجة ( و ) لا بد أيضا من استقلال العامل بالصرف فحينئذ ( لا ) يجوز شرط ( عمله ) أي المالك  ،  ومثله غيره ( معه ) لأنه ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل ( ويجوز )   ( شرط عمل غلام المالك   )  أي مملوكه أو من يستحق منفعته كما بحثه الشيخ  وهو ظاهر . 
نعم يشترط كونه معلوما بمشاهدة أو وصف ( معه ) سواء أكان الشارط العامل أم المالك ولم يجعل له يدا ولا تصرفا ( على الصحيح ) كالمساقاة لأنه من جملة ماله فجاز استتباع بقية المال لعمله والثاني لا يجوز كشرط عمل السيد ; لأن يد عبده يده . 
وأجاب الأول بأن عبده وبهيمته ماله فجعل عملهما تبعا للمال  ،  بخلاف المالك  ،  أما لو شرط عليه الحجر للغلام أو كون بعض المال في يده فسد جزما  ،  ولو شرط نفقته عليه جاز  ،  والأوجه اشتراط تقديرها وكأن العامل استأجره بها  ،  وقد اعتبر  أبو حامد  ذلك في نظيره من عامل المساقاة  ،  ولا يقاس بالحج لخروجه عن القياس فكانت الحاجة داعية إلى التوسعة في تحصيل تلك العبادة المشقة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					