( أو ) تيمم ( لمرض يمنع الماء )    ( مطلقا ) أي في سائر أعضاء طهارته ( أو ) يمنعه ( في عضو ) من أعضائها ( ولا ساتر ) عليه من لصوق أو نحوه ( فلا ) قضاء عليه حاضرا كان أم مسافرا  ،  لأن المرض من الأعذار العامة التي تشق معها الإعادة  ،  والمرض هنا أعم من أن يكون جرحا أم غيره ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير ) فيقضي لأن العجز عما يزيله به من نحو ماء مسخن نادر  ،  وتقيده بالكثير من زيادته على المحرر لأنه حينئذ حامل نجاسة غير معفو عنها  ،  ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه  ،  بخلاف الطهر بالماء  ،  والأوجه حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة  ،  أو على ما إذا كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال التراب على العضو  ،  وحمله على ما يوافق رأيه الآتي في بابه أولى من حمله على غير ذلك  ،  ومن حمل الشارح  له على أنه جار هنا على مراد الرافعي  ،  ثم التفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة التيمم . 
أما إذا قلنا بأن من على بدنه نجاسة لا يصح تيممه وهو الأصح كما مر فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء حينئذ بالتفويت  ،  وحينئذ فلا يقال لا حاجة لاستثنائه  ،  لأن من صلى بنجاسة غير معفو عنها  يلزمه القضاء وإن لم يكن متيمما . 
لأنا نقول : فيه فائدة  ،  وهي التفصيل المذكور في مفهوم الكثير . 
نعم يمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم ( فإن )   ( كان ) بأعضائه أو بعضها ( ساتر ) من نحو لصوق    ( لم يقض في الأظهر إن وضع ) أي الساتر ( على طهر ) لأنه يفعل للضرورة فهو أولى من المسح على الخف  ،  وهل المراد بالطهر الطهر الكامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو طهارة ذلك المحل فقط ؟  الأوجه كما صرح به الإمام  وصاحب الاستقصاء الأول خلافا للزركشي    . 
وقال ابن الأستاذ    : ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف  ،  هذا كله ما لم تكن  [ ص: 322 ] الجبيرة ونحوها على محل التيمم  ،  وإلا لزم القضاء مطلقا كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا  ،  وهو المعتمد وإن قال في المجموع : إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق  ،  ومقابل الأظهر يقول مسحه للعذر وهو نادر غير دائم ( فإن )   ( وضع ) الساتر ( على حدث )    ( وجب نزعه ) إن أمكن من غير مبيح تيمم لكونه مسحا على ساتر فيشترط فيه الوضع على طهر كالخف سواء أكان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء طهارته  ،  وقوله على حدث مثال فيجب نزعه عند الإمكان ولو كان موضوعا على طهر  ،  وإنما يفترقان عند تعذر نزعه في القضاء وعدمه كما أشار إليه بقوله ( وإن تعذر ) نزعه ومسح عليه وصلى ( قضى على المشهور ) لفوات شرط الوضع على طهارة فلم يبق كالخف . 
نعم مر أن مسحه إنما هو بدل عما أخذه من الصحيح وأنه لو لم يأخذ شيئا منه لم يجب مسحه حينئذ  ،  فيتجه حمل قولهم بوجوب النزع فيهما وتفصيلهم بين الوضع على طهر وعلى حدث على ما إذا أخذت شيئا منه وإلا لم يجب نزع ولا قضاء لأنه حينئذ كعدم الساتر . 
والثاني لا يقضي للعذر  ،  وكان ينبغي له أن يعبر بالمذهب لأن الأصح القطع بالقضاء . 
قال الشارح    : واستغنى المصنف  بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين . 
ووجهه أن التعبير به في اصطلاحه دال على ضعف مقابله  ،  فيغني ذلك في الدلالة على المفتى به وأن فيه خلافا وأنه ضعيف وإن كان لم يستغن بذلك في إفادة كون الخلاف طريقين  ،  وحينئذ فالاعتذار بما ذكر ضعيف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					