( وموردها  النخل ) ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف    . وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره للقديم الآتي ( والعنب ) للنص في النخل  ،  وألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة وتأتى الخرص ولم يعبر بالكرم بدل العنب لورود النهي عن تسميته به  ،  والأصح تفضيل الرطب على العنب خلافا للريمي  في التحفة ( وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) كتين وتفاح لوروده في الخبر من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة  ،  واختاره المصنف  في تصحيح التنبيه  ،  والجديد المنع لأنها رخصة فتختص بموردها وعليه تمتنع في المقل كما صححه المصنف  ،  وتصح على أشجار مثمرة تبعا للنخل  [ ص: 247 ] والعنب إذا كانت بينهما وإن كثرت  ،  وإن قيدها الماوردي  بالقليلة  ،  وشرط الزركشي  بحثا تعذر إفرادها بالسقي نظير المزارعة  ،  وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي من اتحاد العامل وما بعده . 
     	
		
				
						
						
