[ ص: 261 ] كتاب الإجارة  بتثليث الهمزة والكسر أفصح  ،  وهي لغة : اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد : وشرعا : تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية منها علم عوضها وقبولها للبذل والإباحة  ،  فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يملكها وإنما ملك أن ينتفع بها وبالعلم المساقاة والجعالة على عمل مجهول فلا يشترط في الأول علم العوض  ،  وإن كان قد يكون معلوما كأن ساقاه على ثمرة موجودة  ،  وقد تقع الثانية على عمل معلوم . والأصل فيها  قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن    } ومنازعة الإسنوي  في الاستدلال بها مردودة  ،  إذ مفادها وقوله الإرضاع للآباء وهو مستلزم الإذن لهن فيه بعوض وإلا كان تبرعا  ،  وهذا الإذن بالعوض هو العقد  ،  وقوله أيضا { وإن تعاسرتم    } الآية  ،  وأخبار كاستئجاره صلى الله عليه وسلم والصديق  رجل من بني الديل  يقال له  [ ص: 262 ] عبد الله بن الأريقط  ،  وأمره صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة  ،  والحاجة بل الضرورة داعية إليها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					