( وهي قسمان )    : ( واردة على عين كإجارة العقار ) ولم يقيده بما بعده إشارة إلى عدم تصور إجارة الذمة فيه لانتفاء ثبوته فيها ( ودابة أو شخص ) أي آدمي  ،  ولكونه ضد الدابة اتضحت التثنية المغلب فيها المذكر لشرفه في قوله ( معينين ) فيتصور فيهما إجارة الذمة أو العين . وما بحثه الجلال البلقيني  من إلحاق السفن بهما لا بالعقار أفتى الوالد  رحمه الله تعالى بخلافه  ،  وهو أنه لا تصح إجارتها  ،  إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن والمراد بالعين هنا مقابل الذمة  ،  وهو ما يتقيد العقد به  ،  وفي صورة الخلاف السابقة آنفا مقابل المنفعة وهو ما يرد العقد عليه . ولو أذن أجير العين لغيره في العمل بأجرة فعمل  فلا أجرة للأول مطلقا . وأما الثاني فله أجرة المثل : أي على الآذن له كما هو ظاهر ( و ) واردة ( على الذمة كاستئجار دابة ) مثلا ( موصوفة ) بالصفات الآتية ( و ) يتصور أيضا ( بأن يلزم ذمته ) عملا  ،  ومنه أن يلزمه حمله إلى كذا أو ( خياطة أو بناء ) بشرطهما الآتي أو يسلم إليه في إحداهما أو في دابة موصوفة ليحمله إلىمكة  مثلا بكذا ( ولو قال استأجرتك ) أو اكتريتك ( لتعمل كذا ) أو لكذا أو لعمل كذا ( فإجارة عين ) لأن الخطاب دال على ارتباطها بعين المخاطب كاستأجرت عينك ( وقيل ) إجارة ( ذمة ) لأن القصد حصول العمل لا بالنظر لفاعله  ،  ويرد بمنع ذلك نظرا لما دل عليه الخطاب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					