( ولو )   ( استأجرها ) أي امرأة مثلا ( لترضع رقيقا ) له أي حصته الباقية بعد ما جعله منه أجرة  المذكور في قوله ( ببعضه ) المعين كسدسه ( في الحال جاز على الصحيح ) للعلم بالأجرة ولا أثر لوقوع العمل المكترى له في ملك غير المكتري لوقوعه بطريق التبعية  ،  كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر  وانتصر للمقابل بما يرده ما مر من التفصيل  ،  ومن ثم اختار السبكي  أنه إن استأجرها على الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط امتنع  ،  وهو مراد النص لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا أو على حصة المستأجر فقط جاز  ،  لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم  ،  واحترز بقوله في الحال عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام مثلا فلا يصح قطعا لما مر أن الأجرة المعينة لا تؤجل  [ ص: 269 ] وللجهل بها إذ ذاك  ،  وخرج بنحو المرأة استئجار شاة مثلا لإرضاع طفل    . قال البلقيني    : أو سخلة فلا يصح لعدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة كالاستئجار لضراب الفحل بخلاف المرأة لإرضاع سخلة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					