( و ) يشترط لصحتها أيضا ( كون المنفعة ) معلومة  كما يأتي ( متقومة ) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة كان بذل المال في مقابلتها سفها  ،  وكونها واقعة للمكتري وكون العقد عليها غير متضمن لاستيفاء عين قصدا كاستئجار بستان لثمرته بخلاف نحو طفل لإرضاعه  ،  وكونها تستوفى مع بقاء العين  ،  وكونها مباحة مملوكة مقصودة لا كتفاحة للشم فإن كثر التفاح صحت الإجارة لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي  وغيره  ،  وكونها تضمن بالبدل لا ككلب وتباح بالإباحة لا كبضع وأكثر هذه القيود مأخوذة من كلامه ( فلا يصح )   ( استئجار بياع على كلمة ) ومعلم على حروف من قرآن أو غيره    ( لا تتعب ) قائلها عادة فيما يظهر ( وإن روجت السلعة ) إذ لا قيمة لها  ،  فلو استأجر عليها مع انتفاء التعب بتردد أو كلام فلا شيء له وإلا فله أجرة المثل  ،  وما بحثه الأذرعي  من أن الفرض أنه استأجره على ما لا تعب فيه فتعبه غير معقود عليه  [ ص: 270 ] فيكون متبرعا به مردود بأنه لا يتم عادة إلا بذلك . فكان كالمعقود عليه  ،  وشمل كلام المصنف  ما كان مستقر القيمة  ،  وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى  إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب . أما ما يحصل فيه تعب من الكلمات كما في بيع الدور والرقيق ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستئجار عليه . 
وفي الإحياء امتناع أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به  لانتفاء المشقة  ،  بخلاف ما هو عرف إزالة اعوجاج نحو سيف بضربة واحدة أي وإن لم يكن فيها مشقة  ،  إذ هذه الصناعات يتعب في تعلمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه التعب  ،  وخالفه البغوي في هذه  ،  ورجح الأذرعي  الأول  ،  وهو الأوجه ( وكذا دراهم ودنانير للتزيين ) أو الوزن بها أو الضرب على سكتها ( و ) نحو   ( كلب للصيد ) أو الحراسة  به فإن ذلك لا يصح استئجاره ( في الأصح ) لأن منفعة التزين بهما غير مقصودة غالبا بدليل عدم ضمان غاصبهما أجرتهما ونحو الكلب لا قيمة لعينه ولا لمنفعته  ،  والثاني ينازع في ذلك . أما إذا لم يصرح بالتزيين أو لم يكن الكلب معلما فلا تصح جزما  ،  وخرج بالكلب الخنزير فلا تصح إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم . وخرج بالدراهم والدنانير الحلي فتجوز إجارته  حتى بمثله من ذهب أو فضة ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معارة للتزين بها  ،  ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائرا للأنس بصوته  كالعندليب أو لونه كالطاووس صح لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة . ويصح استئجار هر لدفع الفأر . وشبكة وباز وشاهين لصيد لأن منافعها متقومة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					