( وكون المؤجر قادرا على تسليمها )  بتسليم محلها حسا وشرعا ليتمكن المستأجر منها  ،  والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره والمقطع له إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف  ،   [ ص: 271 ] لأنه مستحق لمنفعته وإن خالفه الفزاري  وجماعة من علماء عصره وأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير  ،  وفصل الزركشي  بين أن يأذن الإمام له في الإيجار  ،  أو يجري به عرف عام  ،  كديار مصر  فتصح وإلا فتمتنع ا هـ . ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين  ،  وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله منزلة إذن الإمام ( فلا يصح )   ( استئجار ) من نذر عتقه  ،  أو شرط في بيعه  ،  ولا استئجار ( آبق ومغصوب )  لغير من هو بيده  ،  ولا قدرة له على انتزاعه عقب العقد : أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة أخذا مما يأتي في التفريغ من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما . ويؤخذ منه أن قدرة المؤجر على الانتزاع كذلك كافية  ،  وألحق الجلال البلقيني  بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه  ،  وهو ظاهر إن تعذر دفعهم  ،  وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى للحفظ )  بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين لاستحالته  ،  بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					