( ويجوز )   ( تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ) إلى أجل معلوم  لقبول الدين التأجيل كما لو أسلم في شيء إلى أجل معلوم فإن أطلق كان حالا ( كألزمت ذمتك الحمل ) بكذا ( إلى مكة  أول شهر كذا ) ومراده . بأول الشهر هنا مستهله لما مر أن التأجيل به باطل على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الإمام  والبغوي  أنه يصح ويحمل على الجزء الأول  ،  وعليه فكلامه هنا على إطلاقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					