ولو شرط لطبيب ماهر أجرة وأعطى ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ  استحق المسمى إن صحت الإجارة كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وإلا فأجرة المثل  ،  وليس للعليل الرجوع عليه بشيء لأن المستأجر عليه المعالجة دون الشفاء  ،  بل إن شرطه بطلت الإجارة لأنه بيد الله تعالى . نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق للمسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر . 
     	
		
				
						
						
