( ولو انقطع دمها بعد ) نحو ( الوضوء ) وقبل  [ ص: 338 ] الصلاة أو في أثنائه أو في أثنائها ( ولم تعتد انقطاعه وعوده )  ولم يخبرها ثقة عارف بعوده ( أو اعتادت ) ما ذكر أو أخبرها من ذكر بعوده ( ووسع ) بكسر السين ( زمن الانقطاع ) بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر ( وضوءا والصلاة وجب الوضوء ) وإزالة ما على فرجها من النجاسة لاحتمال شفائها في الأولى مع أن الأصل عدم عوده  ،  ولإمكان أداء الصلاة على وجه الكمال في الوقت في الثانية  ،  فلو صلت من غير وضوء لم تصح صلاتها امتد الانقطاع أم لا لترددها في طهرها حالة شروعها  ،  ولو عاد دمها فورا استمر وضوءها لعدم وجود الانقطاع المغني عن الصلاة بالحدث والنجس  ،  والمراد ببطلان وضوئها بما ذكر حيث خرج منها دم في أثنائه أو بعده  ،  وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع  ،  لأنه بان أن طهرها رافع حدث  ،  وشمل كلامه ما لو اعتادت عوده على ندور . 
وهو ما نقله الرافعي  عن مقتضى كلام معظم الأصحاب وهو الأوجه  ،  وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة وأنه مقتضى كلام الغزالي  ،  ولو اعتادت عوده عن قرب فامتد زمن يسع ما ذكر وقد صلت بطهرها تبينا بطلان طهارتها وصلاتها اعتبارا بما في نفس الأمر  ،  فإن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه وأمنت الفوات وجب عليها انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس  ،  وإلا ففيه ما مر في التيمم فيمن رجى الماء آخر الوقت كما ذكره المصنف  عن التتمة وهو المعتمد وإن جزم صاحب الشامل بوجوب التأخير . 
وقال الزركشي    : إنه الوجه كما لو كان على بدنه نجاسة ورجى الماء آخر الوقت حيث يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة  ،  فكذا هنا لوضوح الفرق بينهما  ،  وهل المراد بقولهم يسع الطهارة  [ ص: 339 ] والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ ؟ الأقرب الثاني ويشهد له ما ذكره البغوي  في مسألة السلس في صلاته قاعدا  ،  وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة  ،  ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام  صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار حفظا لطهارته ولا إعادة عليه  ،  وإن فهم ابن الرفعة  أنه مستحب  ،  وصرح به في الكفاية ونسبه للروضة بحسب فهمه  ،  وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد وغسل الدم لكل فرض  كما في المجموع  ،  ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر فيها بوله  لكونه يصير حاملا نجاسة في غير معدنها من غير ضرورة  ،  ويجوز وطء المستحاضة  وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					