( وعلى المكتري في إجارة العين )  لأنه ليس عليه سوى تسليم الدابة مع نحو إكافها وحفظ الدابة على صاحبها ما لم يسلمها له ليسافر عليها وحده فيلزمه حفظها صيانة لها لأنه كالمودع ( وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة ) بنفسه أو نائبه ( ليتعهدها و ) عليه أيضا ( إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ) والعرف في كيفية الإعانة فينيخ البعير  [ ص: 302 ] لنحو امرأة وضعيف حالة الركوب وإن كان قويا عند العقد  ،  ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسهل ركوبه وينزله لما لا يتأتى فعله عليها كصلاة فرض لا نحو أصل وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالغة تخفيف ولا قصر ولا جمع  ،  وليس له التطويل على قدر الحاجة : أي بالنسبة للوسط المعتدل من فعل نفسه فيما يظهر  ،  فلو طول ثبت للمكري الفسخ  ،  قاله الماوردي    . وله النوم عليها وقت العادة دون غيره لثقل النائم  ،  ولا يلزمه النزول عنها للإراحة  ،  بل للعقبة إن كان ذكرا قويا لا وجاهة ظاهرة له بحيث يخل المشي بمروءته عادة  ،  وعليه إيصاله إلى أول البلد المكرى إليها من عمرانها إن لم يكن لها سور وإلا فإلى السور دون مسكنه . قال الماوردي    : إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله منزله  ،  ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق  لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما  ،  ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن فحدث خوف فرجع بها  ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته  ،  وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه المؤجر  ،  وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما  [ ص: 303 ] عدم تضمينه 
     	
		
				
						
						
