فصل 
إذا   ( رأت ) المرأة من الدم ( لسن الحيض أقله ) فأكثر ( ولم يعبر )  أي يجاوز ( أكثره فكله حيض ) أي سواء أكانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أم خالفها  ،  لأن الشروط قد اجتمعت  ،  واحتمال تغير العادة ممكن  ،  ويشترط أن لا يكون عليها بقية طهر  ،  فإن كان بأن رأت ثلاثة  [ ص: 340 ] دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض كما ذكره في المجموع مفرقا ( والصفرة والكدرة ) كل منهما ( حيض في الأصح ) سواء المبتدأة وغيرها خالف عادتها أم لا كما مر  ،  وهما ليسا من ألوان الدم وإنما هما كالصديد تعلوه صفرة وكدرة  ،  ويدل لذلك ما رواه  البخاري    " أن النساء كن يبعثن لعائشة  الدرجة وفيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " تريد الطهر من الحيضة . 
والدرجة بدال مضمومة مهملة وراء مهملة ساكنة بعدها جيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا  ،  والقصة بفتح القاف الجص وهي القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحشو بها المرأة عند الحيض شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء . والكرسف : القطن  ،  ومقابل الأصح لا يكون ذلك حيضا لأنه ليس على لون الدم  ،  ولقول أم عطية    : كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا  ،  وأجيب عنه بأن قول عائشة  أقوى لكثرة ملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					