( ويجوز ) بلا خلاف   ( إحياء موات الحرم    )  بما يفيد ملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن  ،  وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ( دون عرفات    ) وإن لم تكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا يملك به ( في الأصح ) لتعلق حق الوقوف بها كالحقوق العامة من الطرق كمصلى العيد في الصحراء أو موارد الماء  ،  وقد عمت البلوى بالعمارة على شاطئ النيل والخلجان فيجب على ولي الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك . 
والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا ( قلت    : ومزدلفة    ) وإن قلنا المبيت بها سنة ( ومنى  كعرفة  ،  والله أعلم ) فلا يجوز إحياؤها لما مر مع خبر { قيل يا رسول الله : ألا نبني لك بيتا بمنى  يظلك ؟ فقال : لا  ،  منى  مناخ من سبق   } ولا يلحق بهما المحصب كما أفاده الولي العراقي  وإن استحب للحاج بعد نفره المبيت به لأنه ليس من المناسك ولا يقدح في ذلك كونه تابعا لها  ،  وقد عمت البلوى بالبناء بمنى  وصار ذلك مما لا ينكر  ،  فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها . 
     	
		
				
						
						
