( ولا يقطع الإمام ) أي لا يجوز له أن يقطع ( إلا قادرا على الإحياء ) حسا وشرعا دون ذمي بدارنا    ( وقدرا يقدر عليه ) أي على إحيائه لأنه اللائق بفعله المنوط بالمصلحة ( وكذا المتحجر ) لا ينبغي أن يقطع من مريده إلا فيما يقدر على إحيائه  ،  وإلا فلغيره إحياء الزائد كما مر  ،  والأوجه حرمة تحجير زائد على ما يقدر عليه لأن فيه منعا لمريد الإحياء بلا حاجة  ،  ولو قال المتحجر لغيره آثرتك به أو أقمتك مقامي  [ ص: 342 ] صار الثاني أحق به . 
قال الماوردي    : وليس ذلك هبة بل تولية وإيثار ( والأظهر أن للإمام ) ونائبه ولو والى ناحية ( أن يحمي ) بفتح أوله : أي يمنع  ،  وبضمه : أي يجعل حمى ( بقعة موات لرعي ) خيل جهاد و ( نعم جزية ) وفيء ( وصدقة و ) نعم ( ضالة و ) نعم إنسان ( ضعيف عن النجعة ) بضم النون وهو الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع بالنون وقيل بالباء لخيل المسلمين  ،  وهو بقرب وادي العقيق  على عشرين ميلا من المدينة  ،  وقيل على عشرين فرسخا  ،  ومعنى خبر البخاري { لا حمى إلا لله ورسوله   } لا حمى إلا مثل حماه صلى الله عليه وسلم بأن يكون لما ذكر  ،  ومع كثرة المرعى بحيث يكفي المسلمين ما بقي وإن احتاجوا للتباعد للرعي  ،  وذكر النعم فيما عدا الصدقة للغالب  ،  والمراد مطلق الماشية . ويحرم على الإمام أخذ عوض ممن يرعى في حمى أو موات  ،  ويحرم عليه أن يحمي الماء العد بكسر أوله  ،  وهو الذي له مادة لا تنقطع كماء عين أو بئر لشرب خيل الجهاد وإبل الصدقة والجزية وغيرهما ( و ) الأظهر ( أن له ) أي الإمام ( نقض حماه ) وحمى غيره إذا كان النقض ( للحاجة ) بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى رعاية للمصلحة  ،  وليس هذا من نقض الاجتهاد . 
والثاني المنع لتعينه لتلك الجهة كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة . 
أما ما حماه عليه الصلاة والسلام فلا ينقض ولا يغير بحال لأنه نص بخلاف حمى غيره ولو الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ( ولا يحمي ) الإمام ونائبه ( لنفسه ) قطعا لأن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ولم يقع ذلك منه  ،  وليس للإمام أن يدخل مواشيه ما حماه للمسلمين لأنه قوي  ،  ويندب له نصب أمين يدخل دواب الضعفاء ويمنع دواب الأقوياء  ،  فإن رعاه قوي منع منه  ،  ولا يغرم شيئا ولا يخالفه ما مر في الحج من أن من أتلف شيئا من نبات البقيع  ضمنه على الأصح  ،  لأن ما هنا في الرعي فهو من جنس ما حمي به  ،  وما هناك في الإتلاف بغيره ولا يعزر أيضا  ،  وحمله ابن الرفعة  على جاهل التحريم . 
قال وإلا فلا ريب في التعزير انتهى . 
ويرد بأنه لا يلزم من منعه من ذلك حرمة الرعي  ،  وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض  ،  ولعلهم سامحوا فيه كمسامحتهم في الغرم . 
     	
		
				
						
						
