( و ) الأصح ( أن )   ( الوقف على معين ) واحد أو أكثر    ( يشترط فيه قبوله ) إن كان أهلا  ،  وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة والوصية  ،  إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا بغير الإرث بعيد  ،  وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعي  في الشرحين للإمام وآخرين  ،  وصححه في المحرر  ،  ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه  ،  وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة عدم الاشتراط نظرا إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود  ،  ونقله في شرح الوسيط عن النص  ،  وانتصر له جمع بأنه هو الذي عليه الأكثرون واعتمدوه  ،  وعلى الأول لا يشترط قبول من بعد البطن الأول بل الشرط عدم الرد وإن كان الأصح أنهم يتلقون من الواقف  ،  فإن ردوا فمنقطع الوسط  ،  فإن رد الأول بطل الوقف  ،  ولو رجع بعد الرد لم يعد له  ،  وعلم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر  ،  ولو وقف على ولده فلان ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم  ،  ولا يشترط قبول ورثة حائزين وقف عليهم مورثهم ما يفي  [ ص: 373 ] به الثلث على قدر أنصبائهم فيصح  ،  ويلزم من جهتهم بمجرد اللفظ قهرا عليهم لأن القصد من الوقف دوام الثواب للواقف فلم يملك الوارث رده  ،  إذ لا ضرر عليه فيه . 
ولأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه أولى  ،  ولو وقف جميع أملاكه كذلك ولم يجيزوه نفذ في ثلث التركة قهرا عليهم كما مر  ،  وأفتى  ابن الصلاح  بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر  بطل وقفه  ،  وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لا بد له من مباشر  ،  ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف ما وهب له ( ولو رد ) الموقوف عليهم أو بعضهم الوقف ( بطل حقه ) منه ( شرطنا القبول أم لا ) كالوصية . 
نعم لو وقف على ولده الحائز ما يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					