( ولا يدخل ) الأرقاء في الوقف على الأولاد  لانتفاء ملكهم  ،  ويدخل فيهم الكفار ولو أهل حرابة كما هو ظاهر . 
نعم الأوجه في المرتد وقف دخوله على إسلامه ولا ( أولاد الأولاد ) ذكورا أو إناثا ( في الوقف على الأولاد ) والنوعان موجودان ( في الأصح ) لأنه لا يسمى ولدا حقيقة  ،   [ ص: 381 ] ولهذا صح أن يقال ما هو ولده بل ولد ولده  ،  وعدم حملهم اللفظ على حقيقته ومجازه لأن شرطه إرادة المتكلم له ولم يعلم هنا ومن ثم لو علمت فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران  ،  وعلى فرض تسليم عدم الاعتبار بإرادته فهنا مرجح وهو أقربية الولد المرعية في الأوقاف غالبا فرجحته وبه فارق ما يأتي في الوقف على الموالي . 
والثاني يدخلون لقوله تعالى { يا بني آدم    } وخبر { ارموا يا بني إسماعيل  فإن أباكم كان راميا   }  ،  أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد  حمل عليه قطعا صيانة للفظ عن الإلغاء  ،  فلو حدث له ولد فالظاهر الصرف له لوجود الحقيقة وأنه يصرف له معه كالأولاد في الوقف عليهم  ،  ويحتمل خلافه  [ ص: 382 ] واستبعاد بعضهم الأول مردود  ،  وما بحثه الأذرعي  مع أنه لو قال : على أولادي وليس له إلا ولد وولد ولد أنه يدخل لقرينة الجمع غير ظاهر  ،  والأقرب ما يصرح به إطلاقهم أنه يختص به الولد وقرينة الجمع يحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد  ،  ولا يدخل الولد المنفي بلعان إلا أن يستلحقه فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده  حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ  رحمه الله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					