( وتدخل أولاد البنات ) قريبهم وبعيدهم ( في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد )  وإن بعدوا في غير الأخيرة لصدق كل من هذه الأربعة بهم ( إلا أن يقول ) الرجل ( على من ينسب إلى منهم ) لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم لقوله تعالى { ادعوهم لآبائهم    } وأما خبر { ابني هذا سيد   } في حق الحسن بن علي    . 
فجوابه أنه من الخصائص كما ذكروه في النكاح  ،  فإن كان الواقف امرأة  دخل أولاد بناتها لأن ذكر الانتساب في حقها لبيان الواقع لا للإخراج  ،  فلا ينافيه قولهم في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الأم وابنها في النسب إذ لو لم يصر كذلك لزم إلغاء الوقف أصلا . 
فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية  ،  ويكون  [ ص: 383 ] كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل كما قدرناه في كلامه . 
نعم لو قال الواقف على الذين ينسبون إلي بأمهاتهم لم يكن لأولاد البنين فيه شيء . 
واعلم أنه يقع في كتب الأوقاف  ،  ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين  ،  وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد  ،  فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه  ،  ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل كما أفاد ذلك السبكي  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين لأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به  ،  ولو وقف على أولاده أو بنيه وبناته دخل الخنثى  لعدم خروجه عنهم . 
نعم يتجه أنه إنما يعطي المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان  ،  ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر . 
قال الإسنوي    : وهذا يوهم أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات  ،  وهو غير مستقيم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث  ،  وقد صرح به ابن المسلم  ورده الوالد  رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين  هو المستقيم لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في  [ ص: 384 ] مزاحمة الخنثى له والأصل عدمه  ،  فأشبه ما لو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختيار  ،  أو طلق المسلم إحدى زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل البيان  فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شيء للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم . 
     	
		
				
						
						
