( الأظهر أن )   ( الملك في رقبة الموقوف ) على معين أو جهة ( ينتقل إلى الله تعالى )    ( أي ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى  ،  وإلا فكل الموجودات بأثرها ملك له . 
في جميع الحالات بطريق الحقيقة  ،  وغيره إن سمى مالكا فإنما هو بطريق التوسع ( ينفك عن اختصاص الآدميين ) كالعتق وإنما ثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي ( فلا يكون للواقف ) وفي قول يملكه لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ( ولا للموقوف  [ ص: 389 ] عليه ) وقيل يملكه كالصدقة  ،  ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه  ،  بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس  ،  ولو شغل المسجد بأمتعته وجبت الأجرة له  ،  وإفتاء ابن رزين  بأنها لمصالح المسلمين مردود كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					