( ولو )   ( ماتت البهيمة ) الموقوفة    ( اختص بجلدها ) لكونه أولى به من غيره ومحله ما لم يدبغ ولو بنفسه كما بحثه الشيخ  وإلا عاد وقفا  ،  ولو أشرفت مأكولة على الموت فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة  ،  وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشتري بثمنه دابة من جنسها وتوقف ؟  وجهان رجح ابن المقري  أولهما  ،  وخير صاحب الأنوار بينهما . 
قال الشيخ    : والأول أولى بالترجيح إذ ليس تخيير الحاكم تخيير تشه وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة  ،  وإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف . 
وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صححه المحاملي  والجرجاني  ،  وذهب الماوردي  إلى الجواز  ،  ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة  ،  فلو تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					