( ولو ) ( وهب بشرط ثواب معلوم    ) عليه كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا فقبل ( فالأظهر صحة العقد ) نظرا للمعنى إذ هو معارضة بمال معلوم فصح كما لو قال بعتك  ،  والثاني بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه فإن لفظ الهبة  [ ص: 424 ] يقتضي التبرع ( و ) من ثم ( يكون بيعا على الصحيح ) فيجري فيه عقب العقد أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض  ،  والثاني يكون هبة نظرا للفظ فلا تلزم قبل القبض ( أو ) بشرط ثواب ( مجهول فالمذهب بطلانه ) لتعذر صحته بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على الأصح أنها لا تقتضيه  ،  وقيل : تصح هبة بناء على أنها تقتضيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					