( ولو بعث هدية ) لم يعده بالباء لجواز الأمرين كما قاله أبو علي خلافا لتصويب الحريري  تعين تعديته بها ( في ظرف ) أو وهب شيئا في ظرف من غير بعث ( فإن لم تجر العادة برده كقوصرة ) بتشديد الراء في الأفصح ( تمر ) أي وعائه الذي يكنز فيه من  ،  نحو خوص ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه وإلا فزنبيل وكعلبة حلوى ( فهو هدية ) أو هبة ( أيضا ) تحكيما للعرف المضطرد  ،  وكتاب الرسالة يملكه المكتوب إليه إن لم تدل قرينة على عوده . 
قاله المتولي  ،  وهو أوجه من قول غيره هو باق على ملك الكاتب ويملك المكتوب له الانتفاع به على وجه الإباحة ( وإلا ) بأن اعتيد رده أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري    ( فلا ) يكون هدية بل أمانة في يده كالوديعة ( ويحرم استعماله ) لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه ( إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة ) عملا بها ويكون عارية حينئذ  ،  ويسن رد الوعاء حالا لخبر فيه  ،  قال الأذرعي    : وهذا في مأكول  ،  أما غيره فيختلف رد طرفه باختلاف عادة النواحي فيتجه في كل ناحية بعرفهم وفي كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم  ،  ولو ختن ولده وحملت له هدايا  ملكها الأب  ،  وقال جمع للابن فيلزم الأب قبولها : أي عند انتفاء  [ ص: 425 ] المحذور كما لا يخفى  ،  ومنه قصد التقرب للأب وهو نحو قاض فيمتنع عليه القبول كما بحثه بعض الشراح وهو ظاهر ومحل الخلاف حيث لم يقصد المهدي واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده بالاتفاق  ،  ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فيكون له عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما : أي فيكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا . 
وقضية ذلك أن ما جرت به عادة بعض أهل البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل  ،  فإن قصد المزين وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد  ،  وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء  ،  وبهذا يعلم عدم اعتبار العرف هنا  ،  أما مع قصد خلافه فظاهر  ،  وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له  ،  بخلاف ما لا عرف للشرع فيه فيحكم بالعادة فيه  ،  ولهذا لو نذر لولي ميت بمال  فإن قصد تمليكه لغا أو أطلق وكان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها  ،  وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي  صرف لهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					