( ويكره ) تنزيها لا تحريما الالتقاط ( لفاسق )  لأنه قد يخون فيها ( والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) كالوديعة إذا قبلها . 
نعم يستحب ولو لعدل لأنه يمتنع به من الخيانة ووارثه من أخذها اعتمادا لظاهر اليد  ،  ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في خبر زيد  ،  وأمره به في خبر غيره محمول على الندب  ،  والقول بعدم المنافاة بينهما لأنها زيادة ثقة  ،  والأصل في الأمر الوجوب  ،  يرد بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب  ،  لا سيما وصرفه على الوجوب ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل   } فالتخيير بين العدل والعدلين يقتضي عدم الوجوب وإلا لم يكف العدل . 
والطريق الثاني القطع بأنه لا يجب ويذكر في الإشهاد بعض صفاتها ولا يستوعبها فإن خالف كره كما جزم به في الأنوار . 
ولو خاف عليها منه علم ظالم بها وأخذه لها امتنع  ،  وإنما وجب في اللقيط لأن أمر النسب أهم  ،  ويسن الكتابة عليها أنها لقطة ( و ) المذهب ( أنه يصح )   ( التقاط الفاسق ) والمرتد  إن قلنا : لا يزول ملكه وهو الأصح والسفيه  ،  وليس في كلامه تكرار مع ما مر في وقوله ويكره لفاسق إذ مراده بالصحة هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له  [ ص: 429 ] وإن منعناه الأخذ  ،  قاله الزركشي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					