( و ) التقاط ( الذمي ) والمعاهد والمؤمن  كما بحثه الزركشي    ( في دار الإسلام ) وإن لم يكن عدلا في دينه فيما يظهر . 
والطريق الثاني تخريجه على أن المغلب فيها الاكتساب فيصح أو الأمانة والولاية فلا  ،  وخرج بدار الإسلام دار الحرب ففيها تفصيل مر ( ثم الأظهر ) بناء على صحة التقاط الفاسق  ،  ومثله فيما يأتي الكافر . 
قال الأذرعي    : إلا العدل في دينه ( أنه ينزع ) الملتقط ( من الفاسق ) وإن لم يخش ذهابه منه ( ويوضع عند عدل ) لأنه لا تقر يده على مال ولده فمال غيره أولى والمتولي للنزع والوضع الحاكم كما هو ظاهر . 
والثاني لا ينزع ولكن يضم إليه عدل مشرف ( و ) الأظهر له ( أنه لا يعتد بتعريفه ) كالكافر ( بل يضم إليه ) عدل ( رقيب ) عند تعريفه لئلا يخون فيه والثاني يعتد من غير رقيب  ،  ثم إذا أتم التعريف فله التملك . 
قال الماوردي    : وأشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء مالكها ومؤنته عليه  ،  وكذا أجرة المضمون إليه حيث لم يكن في بيت المال شيء  ،  ولو ضعف الأمين عنها عضده الحاكم بأمين يقوى به على حفظها وتعريفها ولا ينزعها منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					