( والأظهر بطلان )   ( التقاط العبد )  أي القن إن لم يأذن له سيده ولم ينهه  ،  وإن نوى سيده لأنه يعرضه للمطالبة ببدلها لوقوع الملك له ولأن فيه شائبة ولاية وتملك وليس من أهلهما  ،  وبه يفرق بينه وبين نحو الفاسق  ،  فإنه وإن انتفت عنه الشائبة الأولى فيه أهلية الشائبة الثانية على أن المغلب معنى الاكتساب  ،  ومثله ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر  ،  والثاني صحته ويكون لسيده . 
أما إذا أذن له ولو في مطلق الاكتساب فيصح وإن نهاه لم يصح قطعا ( ولا يعتد بتعريفه ) إذا بطل  [ ص: 431 ] التقاطه لأن يده ضامنة  ،  وحينئذ لا يصح تملكه ولو لسيده بإذنه وإذا لم يصح التقاطه فهو مال ضائع ( فلو أخذه ) أي الملتقط ( سيده ) أو غيره منه ( كان التقاطا ) من الآخذ فيعرفه ويتملكه ويسقط عن العبد الضمان وللسيد أن يقره في يده ويستحفظه إياه إن كان أمينا وإلا ضمنه لتعديه بإقراره معه فكأنه أخذه منه ورده إليه  ،  ويتعلق الضمان بسائر أمواله  ،  ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته  ،  فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقط  ،  ولو عتق قبل أن يأخذها منه جاز له تملكها إن بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه ( قلت    : المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ) لأنه كالحر في الملك والتصرف فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك وإلا أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها  ،  أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن  ،  والقول الثاني لا يصح لما فيه من التبرع والحفظ وليس هو من أهله فهو كالقن . 
والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر ولو عرفها ثم تملكها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم بها مالكها على الغرماء وجهان : أوجههما لا  ،  وأجراهما الزركشي  في الحر المفلس أو الميت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					