( ويجوز أن يلتقط ) في زمن الأمن والخوف ولو للتملك ( عبدا ) أي قنا ( لا يميز )  ومميزا في زمن الخوف لا الأمن لأنه يستدل على سيده . 
نعم لو كانت أمة يحل له التمتع بها امتنع التقاطها للتملك ويجوز للحفظ  ،  فإن لم تحل له لنحو تمجس أو محرمية جاز مطلقا  ،  وحيث جاز التقاط القن ففيه الخصلتان الأوليان  ،  وينفق من كسبه إن كان وإلا فكما مر وصور الفارقي معرفة رقه دون مالكه بأن يكون به علامة دالة على الرق كعلامة الحبشة  والزنج  ،  ونظر فيه غيره ثم صوره بما إذا عرف رقه أولا وجهل مالكه ثم وجده ضالا  ،  ولو تملكه ثم تصرف فيه فظهر مالكه وادعى عتقه أو نحو بيعه قبله صدق بيمينه وبطل التصرف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					