( وإن )   ( تلفت ) اللقطة حسا أو شرعا بعد تملكها    ( غرم مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة  ،  وما بحثه ابن الرفعة  أخذا من تشبيهها بالقرض أنه يجب فيما له مثل صوري رد المثل الصوري رده الأذرعي  بأنه لا يبعد الفرق وهو كذلك  ،  لأن ذاك يملك برضا المالك واختياره فروعي وهذا قهري عليه  ،  فكان بضمان اليد أشبه أما المختصة فلا بدل لها ولا لمنفعتها كالكلب ( يوم التملك ) أي وقته لأنه وقت دخولها في ضمانه ( وإن نقصت بعيب ) أو نحوه طرأ بعد التملك ( فله ) بل عليه لو طلب مالكها بدلها والملتقط ردها مع أرشها ( أخذها مع الأرش في الأصح ) إذ القاعدة أن ما طلقت جميعه عند التلف طلقت بعضه عند النقص إلا ما استثنى وهو المعجل فإنه لا يجب أرشه كما مر  ،  والثاني لا أرش له  ،  وله على الوجهين الرجوع إلى بدلها سليمة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					