( وإنما تثبت )   ( ولاية الالتقاط )    ( لمكلف حر ) غني أو فقير ( مسلم ) إن حكم بإسلام اللقيط تبعا للدار  ،  وإلا فللكافر العدل في دينه التقاطه  ،  والأوجه كما بحثه ابن الرفعة  واقتضاه كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه كالتوارث خلافا للأذرعي    ( عدل ) ظاهرا فشمل المستور وسيصرح بأهليته . 
نعم يوكل به الحاكم من يراقبه خفية لئلا يتأذى  ،  فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة ( رشيد ) ولو أنثى  ،  ومقتضى كلامه وجوب العدالة مع عدم الرشد  ،  ولا ينافيه خلافا لمن توهمه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة  ،  والسفيه قد لا يفسق  ،  والأوجه كما بحثه الأذرعي  اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					