( ولو )   ( التقط عبد ) أي قن ولو مكاتبا ومبعضا ولو في نوبته كما رجحه الأذرعي  وغيره ( بغير إذن سيده )    ( انتزع ) اللقيط ( منه ) لأنه ولاية وتبرع وهو غير أهل لهما ( فإن علم به ) أي السيد ( فأقره عنده ) أو التقط  ،  بإذنه ( فالسيد الملتقط ) والعبد نائبه في الأخذ والتربية  ،  ومحل ذلك في غير المكاتب  ،  أما هو فلا يكون نائبا عنه عند أمره بمطلق الالتقاط لاستقلاله ولا لاقطا لنقصه  ،  ولا يكون السيد لاقطا إلا إن قال له التقط لي  ،  ولو أذن لمبعض  [ ص: 449 ] ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					