( والعم لأبوين أو لأب ) سواء أكان عما للميت أم لأبيه أم جده ( كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا )  فيأخذ الواحد منهم فأكثر جميع المال أو ما بقي منه  ،  ويسقط  [ ص: 23 ] العم الشقيق العم للأب وهو يسقط بني الشقيق  ،  وتقدم ما يعلم منه أن بني الإخوة من الجهتين يحجبون الأعمام ( وكذا قياس بني العم ) لأبوين أو لأب فيحجب بنو العم الشقيق بني العم للأب ( وسائر ) أي باقي ( عصبة النسب ) كبني بني العم وبني بني الإخوة وهكذا فكل منهم كأبيه  ،  وليس بعد بني الأعمام عصبة وبنو الأخوات العصبة ليسوا مثلهن  ،  ولا يرد عليه ; لأن الكلام في العصبة بنفسه بل متى تأملت خروج أولادهن بقوله عصبة النسب اندفع الإيراد من أصله . 
( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره وهو شامل للواحد والمتعدد الذكر والأنثى ( من ليس له سهم مقدر ) حال تعصيبه من جهة تعصيبه ( من المجمع على توريثهم ) خرج بمقدر ذوو الفروض وبما بعده ذوو الأرحام بناء على أن من ورثهم لا يسميهم عصبة وفي ذلك خلاف  ،  بل على مذهب أهل التنزيل ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات  ،  ودخل في الحد برعاية قولنا حالة تعصيبه البنت مع الابن والأخت مع البنت والأب والجد وابن العم الذي هو أخ لأم أو زوج  ،  فإن أخذهم للفرض ليس في حالة التعصيب  ،  ولا ينافي ما تقرر من شمول الحد للثلاثة تفريعه ما يختص بالعاصب بنفسه أو بنفسه وبغيره وهو قوله ( فيرث المال ) المخلف كله إذا لم يكن معه ذو فرض ; لأنهم قد يلاحظون في التفريع بعض ما سبق  ،  على أن الأخيرين يرث كل منهما على حدته كل المال عند عدم انتظام بيت المال للخبر المار { فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر   } ( أو ما فضل بعد الفروض ) أو الفرض وهذا يعم الأنواع الثلاثة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					