( فصل ) في الإرث بالولاء    ( من لا عصبة له بنسب وله معتق    ) استقر ولاؤه عليه فخرج عتيق حربي رق وأعتقه مسلم فإنه الذي يرثه على النص ( فماله ) كله ( أو الفاضل عن الفروض ) أو الفرض ( له ) وسيعلم مما سيذكره أنه يلحق بالعتيق كل منتسب إليه ( رجلا كان ) المعتق ( أو امرأة ) لخبر { إنما الولاء لمن أعتق   } وللإجماع ( فإن لم يكن ) أي يوجد المعتق مطلقا شرعا أو حسا ( ف ) المال ( لعصبته ) أي المعتق ( بنسب المتعصبين بأنفسهم ) كابنه وأخيه ( لا لبنته وأخته ) ولو مع أخويهما المعصبين لهما ; لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي  ،  وإذا تراخى النسب لم ترث الأنثى كبنت الأخ والعم وعلم مما تقرر رد ما أورده البلقيني  وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة  [ ص: 24 ] في حياة المعتق بل بعد موته  ،  وليس كذلك بل هو ثابت لهم في حياته حتى لو كان مسلما وأعتق نصرانيا ثم مات ولمعتقه أولاد نصارى  ورثوه مع حياة أبيهم ( وترتيبهم ) أي عصبات المعتق هنا ( كترتيبهم في النسب ) فيقدم عند موت العتيق ابن فابنه  ،  وإن سفل الأقرب فالأقرب فأب فجد . 
وإن علا فبقية الحواشي كما مر ( لكن الأظهر أن أخا المعتق ) لأبوين أو لأب ( وابن أخيه ) كذلك ( يقدمان على جده ) هنا  ،  وفي النسب : الجد يشارك الأخ ويسقط ابن الأخ  ،  إذ تعصيب الأخ في الأول شبيه بتعصيب الابن ; لإدلائه بالبنوة وهي مقدمة على الأبوة  ،  وكان قياس ذلك مساواة النسب لذلك لكن منع منه الإجماع  ،  ولقوة البنوة في الثانية يقدم ابن الابن  ،  وإن سفل على الأب  ،  ويجري ذلك في عم المعتق وأبى جده فيقدم عمه وفي كل عم اجتمع مع جد وقد أدلى ذلك العم بأبي ذلك الجد  ،  وضم في الروضة لذينك ما لو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم فإنه يقدم ويستويان في النسب فيما يبقى بعد فرض أخوة الأم ; لأنه لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لا فرض لها فتمحضت للترجيح ( فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته ) من النسب ( كذلك ) أي كالترتيب السابق في عصبة المعتق  ،  فإن فقدوا فلمعتق معتق المعتق ثم لعصبته  ،  وهكذا ثم لبيت المال ( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه أبوها إذا ملكته فعتق عليها قهرا  ،  وقهرية عتقه عليها لا تخرجه عن كونه معتقها شرعا ; لأن قبولها لنحو شرائه منزل منزلة قولها له وهو في ملكها أنت حر فلا يعترض بذلك على المصنف  رحمه الله تعالى ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه  ،  وإن سفل ( أو ولاء ) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا ; لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه . 
فلو اشترت امرأة أباها وعتق عليها ثم هو عبد وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن ثم عتيقه عنهما  فميراثه للابن دونها ; لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه وهي معتقة معتق والأولى مقدمة  ،  ويقال أخطأ في هذه أربعمائة قاض غير المتفقهة ; لتقديمهم لها لقربها . 
     	
		
				
						
						
