( ويرث الكافر الكافر  ،  وإن اختلفت ملتهما ) كيهودي من نصراني وعكسه ; لأن جميع الملل في البطلان كالملة الواحدة . قال تعالى { فماذا بعد الحق إلا الضلال    } وشمل كلامه توارث الحربيين  ،  وإن اختلفت دارهما خلافا لما في شرح  مسلم  وغيره فإنه سهو وغيرهما حيث كانا معصومين  ،  وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه  ،  مع أن المنتقل من ملة إلى ملة لا يقر ظاهر في الولاء والنكاح  ،  وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد بلوغه  ،  وكذا أولادهم فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية ( لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ) أو معاهد أو مؤمن ; لانتفاء الموالاة بينهما  ،  ويتوارث ذمي ومعاهد ومؤمن  ،  وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أم لا وهو كذلك كما في الروضة في الجراح في باب تغير الحال أن من بدار الحرب يرث من بدارنا  ،  وما اقتضاه تقييد  الصيمري  مردود بإطلاقهم . والثاني يتوارثان ; لشمول الكفر لهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					