( ولو خلف حملا يرث ) مطلقا لو كان منفصلا  ،  وإن لم يكن منه كأن مات من لا ولد له عن زوجة ابن حامل    ( أو قد يرث ) بتقدير الذكورة كحمل حليلة الجد أو الأخ أو الأنوثة كمن ماتت عن زوج وشقيقة وحمل لأبيها  فإن كان ذكرا لم يأخذ شيئا ; لأنه عصبة ولم يفضل له شيء أو أنثى ورث السدس وأعيلت ( عمل بالأحوط في حقه ) أي الحمل ( وحق غيره ) كما يأتي ( فإن انفصل ) كله ( حيا ) حياة مستقرة يقينا وتعرف بنحو قبض يد وبسطها لا بمجرد نحو اختلاج ; لأنه قد يقع مثله لانضغاط  ،  ومن ثم ألغوا كل ما لا يعلم به الحياة لاحتمال أنه لعارض آخر ( لوقت يعلم وجوده عند الموت ) بأن ينفصل لأربع سنين ما عدا لحظتي الوضع والوطء فأقل ولم تكن فراشا لأحد ودون ستة أشهر  ،  وإن كانت فراشا أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت ( ورث ) لثبوت نسبه  ،   [ ص: 31 ] وخرج بكله موته قبل تمام انفصاله فإنه كالميت هنا وفي سائر الأحكام إلا في الصلاة عليه إذا استهل ثم مات قبل تمام انفصاله  ،  وفيما إذا حز إنسان رقبته قبل فإنه يقتل به  ،  وبحياة مستقرة ما لو انفصل وحياته ليست كذلك فهو في حكم الميت ( وإلا ) بأن انفصل ميتا بنفسه أو بجناية جان أو مشكوكا في حياته أو استقرارها أو حيا ولم يعلم عند الموت وجوده ( فلا ) يرث ; لأن الأول والثاني كالعدم والثالث منتف نسبه عن الأول  ،  ولا ينافي هذا المقتضي لتوقف إرثه على ولادته بشرطها ما مر أنه ورث وهو جماد ; لأن هذا باعتبار الظهور وذاك باعتبار اليقين  ،  وأن المشروط بالشرطين إنما هو الحكم بالإرث لا الإرث نفسه  ،  ولا معول على من أجاب بما يوهم خلاف ذلك  ،  ومعلوم أن من يرث مع الحمل لا يعطى إلا اليقين 
( بيانه ) أن تقول ( إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه ) الحمل    ( وقف المال ) إلى انفصاله ( وإن كان من لا يحجبه ) الحمل ( وله ) سهم ( مقدر أعطيه عائلا إن أمكن ) في المسألة ( عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلات ) بمثناة فوقية آخره : أي الثمن والسدسان ; لاحتمال أن الحمل بنتان فتكون من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي  ،  فإن كان بنتين فلهما  ،  وإلا كمل الثمن والسدسان  ،  وهذه هي المنبرية ; لأن عليا  رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب بمنبر الكوفة  وكان صدر خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى  ،  وإليه المآب والرجعى صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته . 
( وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا ) حالا شيئا ; لعدم ضبط الحمل  ،  فقد وجد في بطن خمسة وسبعة واثنا عشر وأربعون على ما حكاه ابن الرفعة  وأن كلا منهم كان كالأصبع وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد  وكان ملكا بها ( وقيل أكثر الحمل أربعة ) بحسب الاستقراء عند قائله ( فيعطون اليقين ) فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي ففي ابن وزوجة حامل لها الثمن وله خمس الباقي ويتمكن من دفع له شيء من تصرفه فيه  ،  ولا يطالب بضامن  ،  وإن احتمل تلف الموقوف ورد ما أخذه ; ليقسم بين الكل كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					