( والخنثى المشكل    ) وهو من له آلتا الرجل والمرأة  ،  وما دام مشكلا يستحيل كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة  ،  وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطعم آخر ( إن لم يختلف إرثه ) بالذكورة وضدها ( كولد أم ومعتق فذاك ) ظاهر : أي قدر إرثه ( وإلا ) أي  ،  وإن اختلف إرثه بهما ( فيعمل  [ ص: 32 ] باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين ) حاله ولو بقوله  ،  وإن اتهم  ،  فإن ورث بتقدير لم يدفع له شيء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير  ،  وإن ورث عليهما لكن اختلف إرثه أعطي الأقل  ،  ووقف الباقي أمثلة ذلك : ولد خنثى وأخ يصرف للولد النصف : ولد خنثى وبنت وعم يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الثلث بين الخنثى والعم . 
ولد خنثى وزوج وأب للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب  ،  ولو مات الخنثى في مدة الوقف  والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق سوى الصلح  ،  ويجوز من الكل في حق أنفسهم على تساو وتفاوت  ،  وإسقاط بعضهم  ،  ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة  ،  ولا يصالح ولي محجور عن أقل من حقه بفرض إرثه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					