( ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم    ) بأن يتعاقب أخوان على امرأة وتلد لكل ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر  ،  وأحدهما أخوه لأمه ( فله السدس ) فرضا بأخوة الأم ( والباقي بينهما ) بالسوية  ،  وإنما أخذ الأخ من الأم في الولاء جميع المال لما مر أن أخوة الأم لا إرث بها فيه فتمحضت للترجيح بخلاف هنا ( فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سوية ) لسقوط أخوة الأم بالبنت ( وقيل يختص به الأخ ) ; لأن أخوته للأم لما حجبت تمحضت للترجيح كأخ لأبوين مع أخ لأب ويرد بوضوح الفرق  ،  فإن الحجب هنا أبطل اعتبار قرابة الأم فكيف يرجح بها حينئذ ؟ ولا يرد ما مر في الولاء ; لأنها ثم لم يوجد مقتض للإرث بها وهنا وجد مانع لها عنه وشتان ما بينهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					