( وتصح لعمارة ) نحو ( مسجد ) ورباط ومدرسة  ،  ولو من كافر إنشاء وترميما    ; لأنها من  [ ص: 48 ] أفضل القرب ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر آنفا ( وكذا إن أطلق في الأصح ) بأن قال أوصيت به للمسجد  ،  وإن أراد تمليكه لما مر في الوقف أنه حر يملك : أي منزل منزلته ( وتحمل ) الوصية حينئذ ( على عمارته ومصالحه ) عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده وهي للكعبة  والضريح النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وهي من الكعبة  دون بقية الحرم  ،  والأوجه أخذا مما تقرر  ،  ومما قالوه في النذر للقبر  المعروف بجرجان صحتها كالوقف على ضريح الشيخ الفلاني  ،  وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمه أو يقرأ عليه  ،  ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم  ،  أما إذا قال الشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة  ،  ومقابل الأصح تبطل كالوصية للدابة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					