( ولو )   ( أوصى ) لشخص ( بكلب من كلابه ) المنتفع بها ثم مات وله كلاب    ( أعطي ) الموصى له ( أحدها ) بخيرة الوارث  ،  وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب أخذا مما مر ( فإن لم يكن له ) عند الموت إذ العبرة به ( كلب ) ينتفع به ( لغت ) الوصية  ،  وإن قال من مالي ; لتعذر شرائه ولا يكلف الوارث اتهابه وبه فارق عبدا من مالي ولا عبد له  ،  وما بحثه الرافعي  من أنه لو تبرع به متبرع  ،  وأراد تنفيذ الوصية أمكن أن يقال بالجواز كما لو تبرع بقضاء دينه مردود بوضوح الفرق وهو أن الدين باق بعد الموت  ،  والوصية بطلت بالموت ; لعدم ما تتعلق به حينئذ فصار كما لو أوصى بشاة من غنمه ولا شاة له عند الموت    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					