( ولو أوصى بطبل ) سواء قال من طبولي أم لا ( وله طبل لهو ) لا يصلح لمباح ( وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب ) يقصد به التهويل ( أو حجيج ) يقصد به الإعلام بالنزول والرحيل أو غيرهما كطبل الباز غير الكوبة المحرمة ( حملت على الثاني ) لتصح ; لأن الظاهر قصده للصواب  ،  فإن صلح لمباح تخير الوارث أو بعود من عيدانه وله عود لهو يصلح لمباح وعود بتاء وأطلق بطلت لانصراف مطلق العود للهو والطبل يقع على الكل إطلاقا واحدا ( ولو أوصى بطبل اللهو    ) وهو الكوبة الآتية في الشهادات ( لغت ) الوصية ; لأنه معصية ( إلا إن صلح لحرب أو حجيج ) أو منفعة أخرى مباحة ولو مع تغيير بشرط بقاء اسم الطبل معه  ،  وإلا لغت  ،  وإن كان رضاضه من نقد أو جوهر . 
نعم لو قال الموصي أردت الانتفاع به على الوجه الذي هو معمول له لم تصح كما جزم به صاحب الوافي . قال الزركشي    : وهو ظاهر  ،  وقوله كالأذرعي    . وقضية كلامهم التصوير بما إذا سمى اللهو في الوصية  ،  فلو قال أوصيت له بهذا ولم يسمه فيشبه أن يصح ويعطى له مفصلا ممنوع  ،  وإن نسباه للماوردي  ،  وبحث بعض المتأخرين أن محل المنع على طريقة الجمهور مطلقا في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي معين  ،  فلو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو المسجد ونحوه  ،  وكان رضاضه مالا فيظهر  الجزم بالصحة وتنزل الوصية على رضاضه وما فيه من المال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					