( وينعزل الوصي ) وقيم الحاكم بل والأب والجد ( بالفسق )  ولو لم يعزله الحاكم لزوال أهليته 
نعم تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة ; لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها على التفويض  ،  فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد وكذا ينعزلون بالجنون والإغماء  لا باختلال الكفاية بل يضم القاضي له معينا  ،  بل أفتى السبكي  بحثا بأنه يجوز له ضم آخر للوصي بمجرد الريبة . 
ثم قال : وظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع ا هـ وحمل الأذرعي  الأول على قوة الريبة والثاني على ضعفها وأن محل ذلك في متبرع  ،  أما من يتوقف ضمه على جعل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن لئلا يضيع مال اليتيم بالتوهم من غير دليل ظاهر  ،  ويعزل القاضي قيمه بمجرد اختلال كفايته ; لأنه الذي ولاه  ،  ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي ( وكذا القاضي ) ينعزل بما ذكر ( في الأصح ) لزوال أهليته أيضا 
والثاني لا كالإمام  ،  والأوجه في فاسق ولاه ذو شوكة عالما بفسقه عدم انعزاله بزيادته أو بطرو فسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل ; لأن موليه حينئذ لا يرضى به ( لا الإمام الأعظم ) لتعلق المصالح الكلية بولايته  ،  وخالف فيه كثيرون فنقل القاضي  الإجماع فيه مراده إجماع الأكثر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					