( ويشترط ) في الموصي ( في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء    ( مع هذا ) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما مما أشرنا إليه ( أن يكون له ولاية عليهم ) مبتدأة من الشرع وهو الأب والجد المستجمع للشروط وإن علا دون سائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه ومنه أب أو جد نصبه الحاكم على مال من طرأ سفهه ; لأن وليه الآن الحاكم دونهما  ،  وما بحثه الأذرعي  من عدم  [ ص: 104 ] صحة إيصاء فاسق فيما تركه لولده من المال  لسلب ولايته على ولده معلوم من كلام المصنف    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					